[ 2872 ] مسألة 4 : يجوز أن ( 1 ) يعطى فقير واحد أو أزيَد من صاع ، بل إلى حدّ الغنى .
[ 2873 ] مسألة 5 : يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمّ الجيران ، ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّيّة .
[ 2874 ] مسألة 6 : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال ( 2 ) .
شرح
المحكَّم بعد سلامته عمّا يصلح للتقييد .
( 1 ) وأمّا من ناحية الزيادة على الصاع فلا إشكال في الجواز ، للإطلاقات والنصوص المتظافرة التي منها : موثّقة علي بن بلال ، قال : كتبتُ إلى الطيِّب العسكري ( عليه السلام ) : هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة ، أقلّ أو أكثر ، رجلاً محتاجاً موافقاً ؟ فكتب ( عليه السلام ) : « نعم ، افعل ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 363 / أبواب زكاة الفطرة ب 16 ح 5 ..
وموثّقة إسحاق بن عمّار : « لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة ، يعني الفطرة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 362 / أبواب زكاة الفطرة ب 16 ح 3 .، وغيرهما .
( 2 ) لوحدة المناط . وملخّصه : أنّ المالك يرتجع العين إن كانت باقية ، ومع التلف يضمن القابض ، مع علمه بالحال دون الجهل ، ويجب على المالك حينئذٍ دفعها إلى المستحقّ مرّة أخرى إن كان مفرّطاً في الفحص ومقصّراً في تشخيص الفقير ، دون ما لو جدّ واجتهد فأخطأ كما تقدّم توضيحه ، فلاحظ ( 3 )( 3 ) في ص 149 - 155 ..