شرح
عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسّمه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 354 / أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 5 ..
وفيه
أوّلاً : أنّ السؤال عن الفطرة بنفسها وأنّها متى هي ظاهرٌ في عطائها وأدائها لا وجوبها ، ولا سيّما بقرينة قوله ( عليه السلام ) في الجواب : « لا بأس ، نحن نعطي » ، فهي ظاهرة في السؤال عن وقت الإخراج لا عن زمان الوجوب الذي هو محلّ الكلام .
وثانياً : أنّه لا دلالة لها بوجه على كون مبدأ الوقت طلوع الفجر كما هو المدّعى ، بل مفادها أنّ مبدأه طلوع الشمس الذي هو أوّل اليوم كما في سائر إطلاقات اليوم مثل : يوم المزدلفة وأيّام التشريق ونحوها ، فإنّ المبدأ في الكل أوّل طلوع الشمس ، وأمّا ما بين الطَّلوعين فهو إمّا ملحق بالليل ، أو حدّ متوسّط بينه وبين النهار ، فلازم الاستدلال بها الالتزام بأن مبدأه طلوع الشمس ولا قائل به .
فالإنصاف أنّ الروايات لا دلالة لها على شيء من القولين ، ولا يمكن الاستدلال بها على تعيين مبدأ الوجوب وأنّه الغروب أو طلوع الفجر ، لعدم التعرّض فيها لشيء من الأمرين ، فتنتهي النوبة حينئذٍ إلى مراجعة الأُصول العمليّة ، وستعرف الحال فيها إن شاء تعالى .
وأمّا ثمرة هذا البحث : فقد قيل أنّها تظهر فيما لو مات بعد غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط ، فعلى الأوّل يجب الإخراج من تركته ، لفعليّة التكليف . بخلاف الثاني ، لوقوع الموت عندئذٍ قبل تعلَّق الخطاب وحدوث الإيجاب .
ولكنّها مبنيّة على القول بكون زكاة الفطرة كزكاة المال حقّا ماليّاً متعلَّقاً بالعين ، ليكون حالها حال سائر الديون المحكومة بلزوم الإخراج من التركة . وأمّا بناءً على ما هو الأظهر من كونها حكماً تكليفيّاً محضاً من غير أن يتضمّن