تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
فصل في وقت وجوبها وهو دخول ليلة العيد ( * ) جامعاً للشرائط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) اختلفت كلمات الأصحاب ( قدس سرهم ) في مبدأ وقت وجوب الفطرة : فعن جماعة كثيرين : أنّها تجب بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان جامعاً للشرائط ، كما صرّح به المحقّق في الشرائع والمعتبر والعلَّامة في جملة من كتبه والشهيد الثاني في المسالك ونقل عن الشيخ في الجمل والاقتصاد واختاره ابن حمزة وابن إدريس بل نسبه في الحدائق إلى المشهور بين المتأخّرين ( 1 )( 1 ) الشرائع 1 : 203 ، المعتبر 2 : 611 ، القواعد 1 : 359 ، التذكرة 5 : 391 ، النهاية 2 : 440 ، المسالك 1 : 452 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 209 ، الاقتصاد : 429 ، الوسيلة : 131 ، السرائر 1 : 469 ، الحدائق 12 : 297 .. وعن جماعة آخرين : أنّ وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر ، وإليه مال السيّد في المدارك ( 2 )( 2 ) المدارك 5 : 344 .. ويستدلّ للمشهور بما رواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر « قال : ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلَّا على مَن أدرك الشهر » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 352 / أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 1 ، الفقيه 2 : 116 / 500 ..
هامش
( * ) بل طلوع الفجر من يوم العيد .