تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
[ 2756 ] الثالثة : يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله ( 2 )
شرح
امتثال ظاهر الآية ، وعلَّله العلَّامة في التذكرة والمنتهى بأنّ فيه خروجاً عن شبهة الخلاف التي ينبغي مراعاتها ( 1 )( 1 ) التذكرة 5 : 338 ، المنتهي 1 : 528 ( حجري ) .. والكلّ كما ترى : أمّا الأوّل : فلدوران الأمر بين قلَّة النفع وكثرة المنتفع وبين عكسه ، أو فقل : بين الزيادة في الكمّ والقلَّة في الكيف وبين عكسه ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر . وأمّا الثاني : فلعدم صلوح الأقربيّة لإثبات الاستحباب كما لا يخفى . وأمّا الثالث : فلما عرفت من عدم الخلاف بين أهل الحقّ ليستحقّ المراعاة ، وخلاف المخالفين لا يستحقّها لو لم يستحقّ عدمها كما لا يخفى . والأولى الاستدلال بصحيحة زرارة ولعلّ صاحب الحدائق غفل عنها قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : وإن كان بالمصر غير واحد ؟ « قال : فأعطهم إن قدرت جميعاً » الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 267 / أبواب المستحقين للزكاة ب 28 ح 4 .. فإنّها تصلح لإثبات الاستحباب في الجملة ، وهو السبط على جميع فقراء البلد بالقدر الممكن ، لا على تمام الأصناف الثمانية ، ولا على ثلاثة من كلّ طائفة . إذن فلا بأس بالالتزام باستحباب البسط بهذا المعنى ، لصحّة الرواية وقوّة الدلالة . ( 2 ) لما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن عبد الله بن عجلان السكوني ، قال :
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 212 | الشيخ مرتضى البروجردي