تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ومَن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال ( 1 ) ، ويستحبّ صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل ( 2 ) من الفقراء . لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها وقد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات أُخر ، فينبغي حينئذٍ ملاحظة الأهمّ والأرجح . [ 2757 ] الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به ، بخلاف الصدقات المندوبة ، فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّاً ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : « . . . نعم ، يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 261 / أبواب المستحقين للزكاة ب 25 ح 1 .. ( 2 ) لرواية عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إنّ صدقة الخفّ والظلف تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين ، وأمّا صدقة الذهب والفضّة وما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 263 / أبواب المستحقين للزكاة ب 26 ح 1 .. ولكنها ضعيفة السند ب : محمّد بن سليمان ، الذي هو الديلمي الضعيف ، لأنّه المعروف ، فينصرف اللفظ إليه عند الإطلاق ، مضافاً إلى أنّ البرقي رواها عن أبيه عن ابن الديلمي كما صرّح به في المحاسن ( 3 )( 3 ) المحاسن 2 : 13 / 1084 .. ( 3 ) ففي رواية أبي بصير يعني : ليث بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ ) * إلى أن قال : « وكلَّما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلَّما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه » إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 309 / أبواب المستحقين للزكاة ب 54 ح 1 ..