تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
لكن يستحبّ البسط على الأصناف ( 1 ) مع سعتها ووجودهم ، بل يستحبّ مراعاة الجماعة التي أقلَّها ثلاثة في كلّ صنف منهم حتّى ابن السبيل وسبيل الله ، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أُخرى مقتضية للتخصيص .
شرح
الرابعة : ما ورد من جواز صرفها بتمامها في أهل القرابة ، ففي معتبرة أحمد ابن حمزة قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل من مواليك له قرابة كلَّهم يقول بك وله زكاة ، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ « قال : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 245 / أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 1 .. وهذه كما ترى أصرح رواية تدلّ على المطلوب من روايات الباب ، كما أنّ السند معتبر ، فإنّ المراد ب : أحمد بن حمزة ، هو القمّي الثقة الذي هو من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) . ومنه تعرف أنّ المروي عنه هو أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) . الخامسة : الروايات الناطقة بجواز نقل الزكاة إلى بلد آخر فيما إذا لم يوجد في بلده من أهل الولاية ، حيث إنّ ظاهرها أنّ النقل لأجل الصرف بتمامها في فقراء المؤمنين من تلك البلدة . إلى غير ذلك من الروايات التي تكاد تورث القطع بعدم وجوب البسط . وقد عرفت أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها منّا ، بل لا ينبغي الخلاف فيها ، وإنّما الخلاف من أهل الخلاف لشبهةٍ واهية لا يعبأ بها قد عرفت اندفاعها بحذافيرها . ( 1 ) علَّله في الحدائق ( 2 )( 2 ) الحدائق 12 : 226 .بعد الاعتراف بعدم النصّ بوجهٍ اعتباري سبقه إليه صاحب المدارك ( 3 )( 3 ) المدارك 5 : 265 .، وهو شمول النفع وعموم الفائدة ، مضافاً إلى أنّه أقرب إلى