تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
عبد الملك بن عتبة كما في أحد موردي التهذيب ( 1 )( 1 ) التهذيب 4 : 100 / 283 .وكذلك الكافي ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 551 / 1 .، أو أنّه عبد الله بن عتبة كما في المورد الآخر منه ( 3 )( 3 ) الكافي 4 : 56 / 6 .وكذلك الاستبصار ( 4 )( 4 ) الإستبصار 2 : 33 / 100 .. فإنّ الثاني لا وجود له في هذه الطبقة ، وإنّما هو من أصحاب النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ولا يمكن روايته عن إسحاق ، فالنسخة مغلوطة ، والصواب هو الأوّل ، وهو ثقة له كتاب ، والمعروف أنّه يلقّب بالهاشمي وإن أنكر النجاشي ذلك وقال : إنّه غير صاحب الكتاب ( 5 )( 5 ) رجال النجاشي : 239 / 635 .. وعلى أيّ حال ، فهو ثقة بلا إشكال ، فالرواية معتبرة ، ويعضده مطابقته للكافي كما سمعت الذي هو أضبط . وهناك نصوص أُخر ولكنّها غير نقيّة السند لا تصلح إلَّا للتأييد . وبإزائها مكاتبة عمران بن إسماعيل بن عمران القمّي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : إنّ لي ولداً رجالاً ونساءً ، أفيجوز أن أُعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ فكتب ( عليه السلام ) : « إنّ ذلك جائز لك » ( 6 )( 6 ) الوسائل 9 : 243 / أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 3 .. ولكنّها ضعيفة السند ، فإنّ عمران المزبور لا توثيق له عدا ما قد يتوهّم من وروده في إسناد كامل الزيارات ، حيث تضمّن رواية الحسين بن عمران عن أبيه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وهو كما ترى ، فإنّ المنصرف من أبي الحسن ( عليه السلام ) عند الإطلاق هو الإمام موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، وقد قُيِّد في هذه الرواية بالثالث وهو الهادي ( عليه السلام ) ، ومقتضى اختلاف الطبقة