بل ولا للتوسعة ( 1 ) على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جوازه
شرح
تعدّد الراويين إمّا قطعاً أو لا أقلّ احتمالاً ، فلم يحرز الاتّحاد ليشمله توثيق الكامل ( 1 )( 1 ) على أنّ التوثيق مخصّص بالمشايخ بلا واسطة فلا يشمل المقام .. هذا أوّلاً .
وثانياً : مع تسليم السند فيمكن حملها على الإنفاق للتوسعة كما صنعه الشيخ ( 2 )( 2 ) التهذيب 4 : 57 ، الاستبصار 2 : 34 .دون النفقة الواجبة ، جمعاً بينها وبين ما سبق ، حيث إنّ النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد .
( 1 ) كما اختاره جماعة ، بل هو الظاهر من كلّ من أطلق المنع .
خلافاً لجماعة آخرين ، كالمحقّق والشهيد الثاني ، حيث اختاروا الجواز للتوسعة وأنّ الممنوع هو خصوص النفقة الواجبة ( 3 )( 3 ) جامع المقاصد 3 : 30 - 31 ، مسالك الأفهام 1 : 423 .، واختاره في المتن شريطة أن لا يكون عنده ما يوسّع به عليهم كما ستعرف .
ويستدلّ للجواز
تارةً : بقصور المقتضي للمنع ، لاختصاص دليله بالإنفاق اللازم ، فيبقى غيره تحت إطلاقات الكتاب والسنّة القاضية بجواز الإعطاء لكلّ فقير .
ويندفع بظهور التعليل الوارد في صحيحة ابن الحجّاج في عموم المنع بحسب الفهم العرفي ، حيث يستفاد منه أنّ المناط في المنع كونهم عياله ، وأنّه الملزم بالقيام بشؤونهم والتصدّي لأُمورهم ، وأنّ صرف الزكاة عليهم كصرفها على نفسه ، وكأنّه لم يزكّ ولم يعط شيئاً . وهذا كما ترى يشمل عامّة الإنفاقات حتّى المبنيّة على التوسعة ، بل أنّ هذا العموم هو المستفاد من وقوع النكرة في