تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
ولا عدم ارتكاب الكبائر ( 1 ) ولا عدم كونه شارب الخمر ( * ) ( 2 ) ، فيجوز دفعها إلى الفسّاق ومرتكبي الكبائر وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان ، وإن كان الأحوط اشتراطها ، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر . نعم ، يشترط العدالة في العاملين ( * * ) على الأحوط ، ولا يشترط في المؤلفة قلوبهم ، بل ولا في سهم سبيل الله ، بل ولا في الرقاب ، وإن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء . [ 2739 ] مسألة 9 : الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل والأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج ( 3 ) ، ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّ فالأهمّ المختلف ذلك بحسب المقامات .
شرح
نفسه الذي هو محلّ الكلام . ( 1 ) لما عرفت من عدم نهوض دليل عليه بنطاق عامّ إلَّا ما كان أعظم فسقاً من شارب الخمر ، كتارك الصلاة حسبما سبق . ( 2 ) بل لا يجوز الدفع إليه ، لمعتبرة داود الصرمي كما عرفت . ( 3 ) الترجيح بهذا النطاق العامّ لم يرد عليه نصّ في المقام ، وإنّما الوارد في صحيح ابن الحجّاج ترجيح من لا يسأل على من يسأل ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الزكاة ، يفضّل بعض من يُعطى ممّن لا يسأل على غيره ؟ « فقال : نعم ، يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 261 / أبواب المستحقين للزكاة ب 25 ح 1 ..
هامش
( * ) يشكل جواز الإعطاء له ، وكذا لتارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق . ( * * ) الظاهر عدم اعتبارها ، بل المعتبر فيهم الوثاقة .