[ 2731 ] مسألة 1 : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ( 1 )
شرح
العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل منّا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ « قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته » قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ « قال : يبعث بها إليهم » قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ « قال : يدفعها إلى من لا ينصب » قلت : فغيرهم ؟ « قال : ما لغيرهم إلَّا الحجر » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 223 / أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 7 ..
قال في الجواهر : إنّها مطروحة أو محمولة على مستضعف الشيعة ( 2 )( 2 ) الجواهر 15 : 381 ..
أقول : بل هي في حدّ نفسها ضعيفة السند ، لا أنّها مطروحة لعدم العامل بها ، ووجه الضعف هو إبراهيم بن إسحاق ، حيث إنّ المراد به بقرينة روايته عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري وكونه من رواة كتابه هو النهاوندي ، وهو ضعيف في حديثه ودينه كما صرّح به النجاشي ( 3 )( 3 ) رجال النجاشي : 19 / 21 .، ولا يحتمل أن يراد به إبراهيم بن إسحاق الثقة الذي هو من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، لاختلاف الطبقة كما لا يخفى .
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، لجملة من الأخبار ورد بعضها في اليتيم وبعضها في مطلق الصغير .
فمن الأوّل : صحيح أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ « قال : نعم ، حتّى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم » فقلت : إنّهم لا يعرفون « قال : يحفظ فيهم ميّتهم ويحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتمّوا بدين