تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
أبيهم ، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 226 / أبواب المستحقين للزكاة ب 6 ح 1 .. ومعتبرة أبي خديجة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : ذرّيّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتّى يبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أُعطوا ، وإن نصبوا لم يعطوا » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 227 / أبواب المستحقين للزكاة ب 6 ح 2 .. ومن الثاني : صحيحة يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عيال المسلمين أُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ « فقال : لا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 227 / أبواب المستحقين للزكاة ب 6 ح 3 .. ومعتبرة عبد الرّحمن بن الحجّاج ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال ( ماله ) يزكيه وللمملوك ولد صغير حرّ ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ « فقال : لا بأس به » ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 294 / أبواب المستحقين للزكاة ب 45 ح 1 .. وهذه الأخبار واضحة الدلالة ، كما أن إسنادها معتبرة ، والتعبير عن كثير منها أو جميعها في كلمات المحقّق الهمداني والمحدّث البحراني وصاحب الجواهر وغيرهم بالخبر ( 5 )( 5 ) مصباح الفقيه 13 : 599 ، الحدائق 12 : 207 - 208 ، الجواهر 15 : 383 .، المشعر بالضعف ، في غير محلَّه ، أو مبني على التسامح . ويقتضيه أيضاً إطلاق الفقير في الكتاب والسنّة ، فإنّه شامل للكبير والصغير ، لعدم اعتبار البلوغ في صدق عنوان الفقير أو المسكين .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 137 | الشيخ مرتضى البروجردي