فصل
في أوصاف المستحقّين
وهي أُمور :
الأوّل : الإيمان ، فلا يعطى الكافر بجميع أقسامه ( 1 ) ، ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) هذا الحكم مضافاً إلى استفادته في غير السهمين الآتيين من فحوى النصوص الآتية المانعة عن دفع الزكاة للمخالفين ممّا ادّعي عليه الإجماع بقسميه ، بل في الجواهر يمكن دعوى كونه من ضروريّات المذهب بل الدين ( 1 )( 1 ) الجواهر 15 : 378 ..
( 2 ) بلا خلاف فيه ، وتدلّ عليه بعد الإجماع نقلاً وتحصيلاً طائفة من الأخبار وأكثرها صحاح :
منها : ما ورد في المستبصر من صحّة أعماله السابقة إلَّا الزكاة فإنّه يعيدها ، لأنّه وضعها في غير موضعها :
كصحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث - : « قال : كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ الله عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلَّا الزكاة ، لأنّه يضعها في غير مواضعها ، لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 216 / أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 1 ..
وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا في