تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
[ 2718 ] مسألة 20 : لو ادّعى أنّه مديون : فإن أقام بيّنة قبل قوله ، وإلَّا فالأحوط عدم تصديقه وإن صدّقه الغريم ( 1 ) فضلاً عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه . [ 2719 ] مسألة 21 : إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه ( 2 ) . [ 2720 ] مسألة 22 : المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة ( 3 ) ، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يُعطَ من هذا السهم ، وفي العكس بالعكس .
شرح
لاستبانة عدم وقوع الزكاة المدفوعة في محلَّها ، وإن كانت تالفة فكذلك مع علم الآخذ بالحال دون جهله ، لكونه حينئذٍ مغروراً من قبل الدافع ، والمغرور يرجع إلى من غرّه . ( 1 ) تقدّم الكلام حول ذلك في العبد المكاتب ( 1 )( 1 ) في ص 81 - 82 .، وملخّصه : أنّ الدعوى المزبورة وإن كانت إقراراً بالدين ولأجله ينفذ وللغريم أخذه به ، ولكنّه حجّة عليه لا على غيره ، فلا يثبت بهذه الدعوى حكم آخر ومنه أخذ الزكاة ، بل هي كسائر الدعاوي تحتاج إلى ثبوت شرعي ببيّنة ونحوها ، ومن المعلوم أنّ تصديق الغريم لا ينفع ، لجواز التواطؤ بينهما على نهبها . ( 2 ) لعدم صرفه فيما أُعدّ له فيسترجع لا محالة ، وقد تقدّم في المكاتب ما عن الشيخ من عدم الاسترجاع وعرفت وجهه وضعفه ، فلاحظ ( 2 )( 2 ) في ص 80 .. ( 3 ) فالعبرة في صدق أحد العنوانين بحال الصرف لا حال الاستدانة ، لظهور
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 103 | الشيخ مرتضى البروجردي