تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
[ 2716 ] مسألة 18 : لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج : فإن كان الديّان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه ( 1 ) من هذا السهم ، وإن لم يكن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه ( 2 ) . [ 2717 ] مسألة 19 : إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه ، إلَّا إذا كان فقيراً ( 3 ) فإنّه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء ، وكذا إذا تبيّن أنّه غير مديون ، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين .
شرح
والمؤجّل قبل حلول الأجل وبعده . ولكنّك عرفت فيما سبق لزوم تقييده بالعاجز عن الأداء ، ولا ينبغي التأمّل في أنّ صدقه منوط بمراعاة حال الأداء المتوقّفة على حلول الأجل واستحقاق المطالبة المستتبع لوجوب الدفع ، أمّا قبله فحيث لا وجوب فلا عجز حتّى لو طالب ، إذن فعدم الدفع من هذا السهم لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط . نعم ، لا مانع من الدفع من سهم الفقراء إذا لم يكن مالكاً لقوت السنة . ( 1 ) لصدق العجز عن الأداء المنزّل عليه إطلاقات الغرم كما عرفت بعد فرض الحلول والمطالبة . ( 2 ) بل هو الأظهر ، لعدم صدق العجز بعد التمكَّن من تسديد الدين ولو تدريجاً ، وقد تقدّم البحث عنه ، فلاحظ ولا نعيد ( 1 )( 1 ) في ص 78 .. ( 3 ) يظهر حال المقام ممّا قدّمناه في المسألة الثالثة عشر ، وملخّصه : أنّ في الفروض الثلاثة المذكورة في المتن إن كانت العين باقية عند الغارم ارتجعها ،
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 102 | الشيخ مرتضى البروجردي