تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
ابن عمّار ، المتقدّمتان ( 1 )( 1 ) في ص 85 وهما في الوسائل 9 : 298 و 250 / أبواب المستحقين للزكاة ب 48 و 18 ح 2 و 2 .. وعلى الثالث : صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ « قال : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 295 / أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 2 .. وعلى الرابع : موثّقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل له الدَّين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة « فقال : إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دَين من عرض من دار ، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملاً يتقلَّب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دَينه ، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة ، أو يحتسب بها ، فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فيعطيه من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزكاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 296 / أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 3 .. دلَّت على التفصيل بين الغريم المالك لمؤونة سنته وبين غير المالك ، وأنّه يدفع للأوّل من سهم الغرماء إمّا بنحو الاحتساب أو بنحو المقاصّة ، أمّا الثاني فلا يدفع له إلَّا من سهم الفقراء . هذا ، ولا ينبغي التأمّل في أنّ التفصيل المزبور حكم استحبابي أو أخلاقي ، وإلَّا فيجوز الدفع من كلّ من السهمين للثاني كما يجوز عدم الدفع لأيّ من القسمين شيئاً من الزكاة ودفعها لشخص آخر كما هو واضح .