[ 2623 ] مسألة 11 : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض ( 1 ) ، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة .
شرح
أحدهما : ضعيف من أجل عبد الله بن الحسن ، لعدم ثبوت وثاقته وإن كان جليلًا .
والآخر : ما رواه صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر ، وطريقه إليه صحيح .
والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ الأقوى ما عليه المشهور بل إجماع المتأخّرين كما في الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 15 : 58 ، 59 .من عدم وجوب الزكاة في الدين وإن كان قادراً على الاستيفاء ولم يستوفه مسامحةً أو فراراً ، لإطلاق النصوص النافية للزكاة غير القابلة للتقييد كما عرفت .
نعم ، يستحبّ مع القدرة .
وعلى أيّ تقدير فلا يجب إلَّا بعض القبض ، وبذلك يمتاز الدين عن العين حسبما بيّناه ، فلاحظ .
( 1 ) أمّا إذا صرف المال ولم يبق عنده سنة فلا إشكال في عدم الوجوب لا على المقرض ولا المقترض كما هو ظاهر .
وأمّا إذا بقي حتى حال عليه الحول والمفروض بلوغه حدّ النصاب وكونه من أحد الأعيان الزكويّة فهل زكاته حينئذٍ على المقرض أو المقترض ؟
لا ينبغي الإشكال في عدم الوجوب على المقرض ، لخروجه عن ملكه بالإقراض ، ودخوله في ملك المقترض ، ولا زكاة إلَّا في الملك كما مرّ ( 2 )( 2 ) في ص 29 - 30 ..