تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلَّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّاً ، وأمّا إذا كان شخصيّاً فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها ، بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً وإن كان الظلم عامّاً ، وأمّا إذا أخذ من نفس الغلَّة قهراً فلا ضمان ، إذ الظلم حينئذٍ وارد على الفقراء أيضاً .
شرح
ملك الزارع إلَّا حصّته من الزرع والباقي لصاحب الأرض . وأمّا الثاني : فلعدم التمكَّن من التصرّف فيما يأخذه السلطان الذي هو شرطٌ في تعلَّق الزكاة كما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 33 .، فأخذه بمثابة التلف الوارد على العين أو الغصب أو السرقة ونحو ذلك ممّا هو محسوب على المالك وعلى الفقير معاً . وعلى الجملة : فالحكم المزبور مطابق لمقتضى القاعدة ومورد للاتّفاق ، مضافاً إلى شهادة جملة من النصوص عليه التي منها صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ، ما ترى فيها ؟ « فقال : كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنّما عليك العُشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 188 / أبواب زكاة الغلَّات ب 7 ح 1 .، ونحوها صحيحة صفوان وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وصحيحة أحمد بن أبي نصر ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 188 و 189 / أبواب زكاة الغلَّات ب 7 ح 2 ، 3 .. وإنّما الكلام في موردين : أحدهما : في استثناء ما يأخذه السلطان باسم الخراج ، وهو المقدار الذي يأخذه من خارج العين من النقود أو غيرها كالضريبة الدارجة في هذا العصر
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 343 | الشيخ مرتضى البروجردي