تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
[ 2672 ] مسألة 15 : إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ( 1 ) ، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضاً ( * ) ، بل ما يأخذه العمّال زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً إذا لم يتمكَّن من الامتناع جهراً وسرّاً ، فلا يضمن حينئذٍ حصّة الفقراء من الزائد .
شرح
لانتهاء السقي بالآخرة إلى تلك الدوالي التي كانت بنيّة السقي حسب الفرض ، ولا فرق في السقي بالعلاج بين أن يكون مع الواسطة أو بدونها . فمراده ( قدس سره ) بالزرع الكذائي هو ما ذكرناه ، ومعه يستقيم الفرق بين الصورتين . كما أنّ مراده ( قدس سره ) بقوله : ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه . . . إلخ ، ما لو أخرج الماء لسقي كمّيّة خاصّة من المزرعة كألف متر مثلًا فزاد وسقى به ألفين ، وأنّ حكمه حكم الفرض الثاني الذي كان فيه نصف العشر ، لصدق السقي بالعلاج في المقدار الزائد كالمزيد عليه ، فإنّه وإن لم يكن حين الإخراج ناوياً لهذا المقدار من الزرع إلَّا أنّه كان ناوياً لأصل الزرع ، وهو كافٍ في صدق السقي بالعلاج في كلّ زرع يُسقى بهذا الماء ، إذ لا يلزم العلم بكمّيّة الزرع حين التصدّي للإخراج ، وربّما لا يعلم بذلك أصلا . ( 1 ) لا إشكال كما لا خلاف في استثناء ما يأخذه السلطان من نفس العين باسم المقاسمة ، سواء أكان سلطان عدل أم جور . أمّا الأوّل : فظاهر ، لخروج حصّته عن الملك من أوّل الأمر ، فلم تكن ملكاً للزارع كي تجب فيه الزكاة ، فحال هذه المقاسمة حال المزارعة التي لم تدخل في
هامش
( * ) إخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محل إشكال . فالاحتياط لا يترك ، ومنه يظهر الحال في المسائل الآتية .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 342 | الشيخ مرتضى البروجردي