[ 2669 ] مسألة 12 : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر ( 1 ) في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العُشر ، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثِّر فيه فالواجب نصف العُشر .
[ 2670 ] مسألة 13 : الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ( 2 ) ، إلَّا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلًا ، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذٍ يتبعهما الحكم .
شرح
النصف السابق ثلاثة أرباع العشر في المجموع .
ورابعةً : يتردّد بين الكل أعني : العشر ونصفه والثلاثة أرباع ، كما لو لم يعلم أنّ المزرعة هل سقيت كلَّها بالعلاج أم كلَّها بغير العلاج ، أم نصفه بالعلاج ونصفه بغيره ليجب نصف العشر في الأوّل والعشر في الثاني وثلاثة أرباع العشر في الثالث .
والحكم في جميع هذه الصور ما ذكره في المتن من الاقتصار على الأقلّ الذي هو المتيقّن ، والرجوع في الزائد المشكوك إلى استصحاب بقاء الملك الذي كان ثابتاً يقيناً قبل تعلَّق الزكاة ، على الخلاف المتقدّم في وقت التعلَّق من كونه الانعقاد والاشتداد أو التسمية ، فإنّ المتيقّن خروجه عن الملك لدى التعلَّق هو الأقلّ ، فيرجع فيما عداه إلى استصحاب الحالة السابقة أعني : عدم الخروج عن الملك ومع الغضّ عنه فأصالة البراءة وإن كان الأكثر أحوط .
( 1 ) لأنّ المنسبق من النصوص خصوص السقي المؤثّر في زيادة النمو وما يحتاج إليه الزرع ، لا مطلق السقي كيفما اتّفق كما هو واضح .
( 2 ) كيف ؟ ! وإلَّا لم يبق مصداق للسقي بالدوالي ، لعدم خلوّ المزارع عن هذه