تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
من غير فرق بين القنّ ، والمدبّر ، وأُمّ الولد ( 1 ) والمكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة . وأمّا المبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب .
شرح
فلو كانت النصوص ناظرة إلى نفي الزكاة عن هذا القسم من أموال المولى ، كان اللَّازم أن يقال : بأنّ ما يضاف إلى العبد من المال ولو إضافة مجازيّة لا زكاة فيه . وهذا وإن احتمله بعضهم كما ذكره المحقّق الهمداني ( قدس سره ) ( 1 )( 1 ) مصباح الفقيه 13 : 41 - 42 .ولكن لا وجه له أبداً ، إذ لا موجب لرفع اليد عن هذه الأخبار الظاهرة في ملكيّة العبد ، ولا سيّما الموثّقة الدالَّة على عدم جواز الرجوع فيما وهبه إليه عوض الاستحلال خوفاً من العقاب كما تقدّم ( 2 )( 2 ) في ص 24 .. ( 1 ) لإطلاق الأدلَّة الشامل لجميع هذه الأقسام ، فإنّ بعضها وإن كان في معرض التحرير كالمدبّر وأُمّ الولد والمكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة إلَّا أنّه بالفعل عبدٌ محض فيشمله الإطلاق . إنّما الكلام في المبعّض ، كالمكاتب المطلق الذي أدّى مقداراً من مال الكتابة فتحرّر بعضه وبقي البعض الآخر على الرقّيّة ، فهل تجب عليه الزكاة بمقدار حرّيّته أو تجب في جميع أمواله ؟ المعروف والمشهور بل قيل : إنّه ممّا لا خلاف فيه - : أنّه يوزّع المال ، فما يملكه بإزاء الجزء الحرّ تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ، دون ما يقع بإزاء الجزء
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 27 | الشيخ مرتضى البروجردي