[ 2645 ] مسألة 14 : لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول ( 1 ) وجب عليها الزكاة .
ولو طلَّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ، ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها .
ولو تلف نصفها يجب إخراج ( * ) الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة .
هذا إن كان التلف بتفريطٍ منها .
وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط ، فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج ، لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها .
نعم ، يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج .
شرح
لا يزكَّى في عام واحدٍ مرّتين فنعلم إجمالًا بوجوب هذا أو ذاك ، ومقتضى القاعدة حينئذ الاحتياط عملًا بالعلم الإجمالي .
( 1 ) ينبغي التكلَّم في جهات :
الأولى : لو أصدق الزوجة نصاباً كأربعين شاة وحال عليه الحول قبل الدخول ، فهل يجب عليها الزكاة عملًا بإطلاق الأدلَّة ؟
أم لا ، نظراً إلى أنّ المال في معرض الزوال بالطلاق الموجب لرجوع النصف الذي هو دون النصاب حسب الفرض فلا يكون الملك مستقرّاً ؟
الظاهر هو الأوّل ، فإنّ شرط الزكاة هو مطلق الملك سواء أكان مستقرّاً
هامش
( * ) فيه إشكال ، والأظهر جواز إخراج الزكاة من مال آخر .