تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ويلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلا ومكمّلًا للنصاب اللاحق ، كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستّاً أُخرى ( 1 ) ، أو كان عنده خمس ثمّ ملك إحدى وعشرين . ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني ( * ) .
شرح
للنقض والإبرام من هذه الصور الثلاث إنّما هي هذه الصورة أعني : المكمّل وإلَّا فالحكم في صورتي العفو والنصاب المستقلّ واضحٌ لا كلام ولا نقاش فيهما حسبما عرفت . فأشار بتخصيص المكمّل بالذكر إلى أنّ محلّ الخلاف فيه هو ما لو كان أثناء الحول كما عرفت الحال فيه مستقصًى ، وأمّا الحاصل بعد تماميّة الحول السابق وقبل الدخول في اللاحق أعني : خلال الشهر الثاني عشر الذي هو متخلَّل بين الحولين فلا خلاف ولا إشكال في أنّه ينضمّ أحدهما إلى الآخر ويُحسَب للجميع حولٌ واحد مبدؤه السنة الجديدة ، أعني : الشهر الثالث عشر . والظاهر أنّ الأمر كذلك ، أي لا خلاف ولا إشكال من أحدٍ في احتساب الحول الجديد مبدأً لهما ، لانتهاء الحول السابق بالإضافة إلى المكمَّل بالفتح بدخول الشهر الثاني عشر ، فلا وجه لاحتسابه ثانياً ، فطبعاً يكون الحول اللاحق حولًا لهما كما هو واضح . ( 1 ) تقدّم حكم كلٍّ ممّا إذا كان الملك الحاصل أثناء الحول عفواً أو نصاباً مستقلا أو مكمّلًا لنصابٍ آخر . بقيت هناك صورة واحدة ، وهي الحاوية للصورتين الأخيرتين ، أعني : ما إذا كان مكمّلًا وفي عين الحال نصاباً مستقلا ، كما لو كان في أوّل محرّم مالكاً
هامش
( * ) وهذا هو الأحوط .