تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ولو كان عنده أزيد من النصاب ( 1 ) كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها ، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب . فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشر . ولو مضى إحدى عشرة سنة وجب أحد عشر شاة ، وبعده لا يجب عليه شيء ، لنقصانه عن الأربعين .
شرح
على هذا المبنى ، إلَّا أنّها متعلَّق لحقّه سنخ حقّ الرهانة كما هو المفروض ، فلا يكون الملك طلقاً تامّ التصرّف ، إذ لا يجوز للمالك التصرّف قبل فكّ الرهن وأداء الحقّ ، وقد تقدّم اعتبار الملك الطلق في تعلَّق الزكاة ( 1 )( 1 ) في ص 38 - 39 .. على أنّ هذا المبنى فاسد جدّاً كما سيجيء التعرّض له في محلَّه إن شاء الله تعالى . ( 1 ) فيجب في هذه الصورة دفع الزكاة عن كلّ سنة ، لعدم النقص بذلك عن النصاب كما كان كذلك في الصورة السابقة ، فيدفع لو كان عنده أربعون مثقالًا من الذهب عن كلّ سنة ديناراً إلى أن ينقص عن العشرين ، أو كان عنده مائة شاةٍ عن كلّ سنة شاة إلى أن ينقص عن الأربعين ، فلو كان عنده خمسون من الغنم ومضى عليه إحدى عشرة سنة وجب أحد عشر شاةً لكلّ سنة شاة وبعده لا يجب شيء ، لنقصانه حينئذٍ عن الأربعين كما ذكره في المتن .