ولو كان عنده ستٌّ وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان ، وجب عليه بنت مخاض للسنة الأُولى ، وخمس شياه للثانية . وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه ( * ) ، وهكذا إلى أن ينقص من خمس فلا تجب .
شرح
نعم ، ربّما يتفاوت الحال كما في نصاب الإبل ، فلو كان عنده ستٌّ وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأُولى ، فينتقل حينئذٍ إلى النصاب السابق أعني : خمساً وعشرين فيجب حينئذٍ خمس شياه للسنة الثانية ، ولكنّه يتوقّف على أن تكون قيمة بنت مخاض مساوية لقيمة الواحدة من الإبل أو أقلّ ، إذ لو كانت أزيد لم يملك حينئذٍ خمساً وعشرين تامّات ليجب خمس شياه .
كما أنّه لو مضت ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه التي هي النصاب الرابع ، ولكنّه أيضاً يتوقّف على أن يكون قيمة بنت المخاض وخمس شياه أكثر من قيمة الواحدة ، وإلَّا فلو كان في الإبل ما تساوي قيمته ذلك لم يبعد وجوب خمس شياه للسنة الثالثة أيضاً ، لكونه مالكاً حينئذٍ خمساً وعشرين من الإبل تامّة .
وهذا بناءً على المختار في كيفيّة التعلَّق من أنّها بنحو الشركة في الماليّة كما سيجيء تحقيقه في محلَّه إن شاء الله تعالى ( 1 )( 1 ) في ص 286 - 287 ..
هامش
( * ) إذا كان في الإبل ما تساوي قيمته بنت مخاض وخمس شياه لم يبعد وجوب خمس شياه للسنة الثالث أيضاً .