تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل ( 1 ) ولو في بعض الحول ، بحيث لا يصدق عليها أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول ، ولا يضرّ إعمالها يوماً أو يومين في السنة كما مرّ في السوم .
شرح
نعم ، لو فُرِض الشكّ فقد مرّ حكمه من وجوب الزكاة ( 1 )( 1 ) راجع ص 205 .، عملًا بالإطلاقات بعد الاقتصار في المخصِّص المجمل المنفصل الدائر بين الأقلّ والأكثر على المقدار المتيقّن ، ولكن لا تصل النوبة إلى الشكّ كما لا يخفى . ( 1 ) لا بدّ من فرض الكلام في العوامل من السوائم ، وإلَّا فالعاملة المعلوفة لا زكاة فيها ، لعلفها ، وإن لم تكن عاملة فلا أثر فيها لهذا الشرط ، ولأجله قيّده في الشرائع بذلك فقال : الشرط الرابع : أن لا تكون عوامل ، فإنّه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة ( 2 )( 2 ) الشرائع 1 : 171 .. وكيفما كان ، فلا خلاف في المسألة ، بل ادُّعي عليه الإجماع في كثيرٍ من الكلمات ، وتدلّ عليه جملة من النصوص التي تقدّمت في السوم وغيرها ، كصحاح الفضلاء الثلاث المتقدّمة وصحيحة زرارة ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 118 / أبواب زكاة الأنعام ب 7 .. نعم ، بإزائها موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن الإبل تكون للجمّال أو تكون في بعض الأمصار ، أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البريّة ؟ « فقال : نعم » ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 120 / أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 7 ..
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 208 | الشيخ مرتضى البروجردي