تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الأقوى استقراره أيضاً ، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه ، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل ، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه .
شرح
وهبه قبل حلَّه بشهر أو بيوم ؟ « قال : ليس عليه شيء أبداً » قال : وقال زرارة عنه أنّه « قال : إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثمّ خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه . وقال : إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 163 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 12 ح 2 .. ولا معارضة بينها وبين نصوص الحول ، فإنّ لسانها لسان الحكومة كما لا يخفى . والمناقشة في سندها بإبراهيم بن هاشم ضعيفةٌ جدّاً ، إذ قد وثّقه ابن طاوس في فلاح السائل صريحاً مدّعياً اتّفاق الأصحاب عليه ( 2 )( 2 ) فلاح السائل : 284 .، وهو ممدوحٌ بلا إشكال ، فغايته أن تُعدّ الرواية من الحسان المحكومة بالاعتبار وإن لم تكن من الصحيح الأعلائي ، كيف ؟ ! وروايات علي بن إبراهيم تتجاوز الخمسة آلاف ، وقد روى أربعة آلاف منها بواسطة أبيه إبراهيم بن هاشم ، فلو بُني على هذه المناقشة لزم رمي طائفة كبرى من النصوص وإلغاؤها عن الحجّيّة ، وهو كما ترى لا يلتزم به الأصحاب جزماً . وكيفما كان ، فلم يوجد مخالف في المسألة إلَّا المحدّث الكاشاني ( قدس سره ) ( 3 )( 3 ) الوافي 10 : 134 - 135 .،