تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار ( 1 ) لمنع مانعٍ من السوم ، من ثلج أو مطرٍ أو ظالمٍ غاصبٍ أو نحو ذلك ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه ( 2 ) ، فإنّها تخرج بذلك كلَّه عن السوم .
شرح
وأمّا لو اعتلف مقداراً أكثر بحيث شُكّ معه في صدق السوم كالأسبوع أو العشرة أيّام مستمرّة ؟ فالظاهر وجوب الزكاة أيضاً ، للزوم الاقتصار في المخصِّص المنفصل الدائر بين الأقلّ والأكثر لشبهةٍ مفهوميّة على المقدار المتيقّن الذي يقطع بخروجه عن تحت العامّ كما هو محرّر في الأُصول ( 1 )( 1 ) أجود التقريرات 1 : 455 - 457 .. وقد دلَّت المطلقات على وجوب الزكاة في كلٍّ من الأنعام الثلاثة ، خرجنا عن ذلك بالدليل المنفصل في المعلوفة ، فما قطع بصدق المعلوفة عليه حكمنا بسقوط الزكاة عنه ، ورجعنا في ما عداه إلى المطلقات ، لسلامتها عمّا يصلح للتقييد . ولا ريب أنّ الشكّ المزبور شخصي يتبع تحقّقه نظر الفقيه ، ولا يندرج تحت ضابط كلَّي ، والحكم في فرض حصوله ما عرفت من التمسّك بالمطلقات . ( 1 ) كنزول مطرٍ أو ثلج ، أو بالإكراه كمنع جائر أو ظلم غاصب ، كلّ ذلك لإطلاق الدليل ، إذ بالآخرة لم تكن الشاة سائمة بأيّ سببٍ كان ، فينتفي موضوع الوجوب . ( 2 ) للإطلاق أيضاً .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 205 | الشيخ مرتضى البروجردي