الشرط الرابع : مضيّ الحول عليها ( 1 ) جامعةً للشرائط ، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر ( 2 ) ، فلا يعتبر تمامه ، فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب ، بل
شرح
( 1 ) بلا خلافٍ فيه عند الأصحاب ، بل المسلمين عامّة كما قيل ، فلو خرج عن الملك أثناء الحول ثمّ رجع ثانياً بشراءٍ أو إرثٍ ونحوهما استأنف الحول .
وتشهد له جملة من النصوص :
منها : صحيحة الفضلاء : « . . . وكلّ ما لم يحلّ عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 121 / أبواب زكاة الأنعام ب 8 ح 1 ..
ورواية زرارة : « لا يزكَّى من الإبل والبقر والغنم إلَّا ما حال عليه الحول ، وما لم يحلّ عليه فكأنه لم يكن » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 121 / أبواب زكاة الأنعام ب 8 ح 2 ..
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أُنزلت آية الزكاة في شهر رمضان ، فأمر رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) مناديه فنادى في الناس : إنّ الله قد فرض عليكم الزكاة إلى أن قال : ثمّ لم يعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 122 / أبواب زكاة الأنعام ب 8 ح 3 ..
( 2 ) بلا خلافٍ فيه ، بل الإجماع عليه بقسميه كما في الجواهر ( 4 )( 4 ) الجواهر 15 : 97 ..
ومستنده مصحّح زرارة ومحمّد بن مسلم ، قالا : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيّما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنّه يزكَّيه » قلت له : فإن