تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز ، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك ( 1 ) . نعم ، لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه ( * ) إذا لم يكن مزروعاً ، كما أنّها لا تخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة .
شرح
وما يقال من إلحاق الثاني بالسوم ، لاشتراكه معه في المجّانيّة وعدم المئونة فيكون واجداً لملاك الوجوب . مدفوعٌ بأنّ العلَّة المستنبطة لا يعوّل عليها بحيث ترفع اليد بها عن إطلاق الدليل كما هو موضح في محلَّه . ( 1 ) لما عرفت من الإطلاق بعد صدق عنوان المعلوفة على التقديرين ، إذ لا فرق في الصدق بين تقديم الطعام إلى الحيوان أو تقديم الحيوان إلى الطعام المملوك . ودعوى إلحاق الثاني بالسوم ، لمشاركته معه في رعي الحيوان بنفسه مباشرةً فيصدق أنّها مرسلة في الرعي الذي هو المناط في السوم . مدفوعةٌ وإن قوّاها في الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 15 : 92 .بعدم كفاية مطلق الإرسال للرعي في صدق السوم ، بل اللازم بمقتضى صحيحة زرارة المتقدّمة ( 2 )( 2 ) في ص 203 .أن تُرسَل لترعى في مرجها . والمرج كما في اللغة : الأرض الواسعة التي فيها عشب كثير . فالاعتبار بالرعي في تلك الأراضي والانتفاع من زرعها المباح ، فلا يكفي
هامش
( * ) عدم الخروج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو شرائه لا يخلو من إشكال .