كما أنّه لا فرق في الإبل بين العِراب والبَخاتي ( 1 ) ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ( 2 ) ، وكذا لا فرق بين الذكر والأُنثى في الكلّ ( 3 ) .
[ 2634 ] مسألة 3 : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم ( 4 ) ،
شرح
مثل ما في البقر » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 115 / أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح 1 ..
( 1 ) ويُطلَق عليه : الخراساني أيضاً ، لإطلاق الأدلَّة بعد صدق الإبل ، مضافاً إلى ما في صحيحة الفضلاء ، قال : قلت : فما في البخت السائمة شيء ؟ « قال : مثل ما في الإبل العربيّة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 114 / أبواب زكاة الأنعام ب 3 ح 1 ..
( 2 ) لأنّ موضوع الحكم هو الغنم أو الشاة كما في صحيحة الفضلاء ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 116 / أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 1 .، الصادق على الكلّ بمناطٍ واحدٍ لغةً وعرفاً .
( 3 ) لإطلاق الأدلَّة .
وبالجملة : مقتضى إطلاق الأدلَّة عدم الفرق في جميع المذكورات ، مضافاً إلى ورود النصّ في بعضها كما عرفت .
هذا كلَّه فيما يجب فيه الزكاة ، أي يكون مكمّلًا للنصاب .
وأمّا الذي يُخرَج ويُدفَع في مقام الأداء والوفاء فسيجئ البحث عنه وما يعتبر فيه في محلَّه إن شاء الله تعالى .
( 4 ) بلا إشكالٍ فيه ولا خلاف ، وكذا فيما لو كان نصيب بعضهم فقط كذلك ،