[ 2635 ] مسألة 4 : إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً ( 1 ) ولو متباعداً يلاحظ المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كلّ واحد على حدة .
[ 2636 ] مسألة 5 : أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن : الجَذَع ، ومن المعز : الثني ( 2 ) .
والأوّل : ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية .
والثاني : ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة ( * ) .
شرح
وعليه ، فلو مات من يملك النصاب فانتقل إلى الورثة ولم يبلغ نصيب كلّ وارث حدّ النصاب فلا زكاة على أيّ واحد منهم ، وإن بلغ نصيب أحدهم اختصّ الزكاة به ، وإن بلغ نصيب الكلّ فعلى الكلّ .
( 1 ) لا إشكال في المسألة بمقتضى الإجماع وإطلاق الأدلَّة كما ظهر ممّا قدّمناه آنفاً .
( 2 ) كما هو المعروف والمشهور ، حيث قيّدوا الشاة التي تُدفَع زكاةً بذلك ، إلَّا أنّه ليس عليه دليل ظاهر ، ومن ثمّ اختار جمعٌ من المتأخّرين عدم الاشتراط ،
هامش
( * ) على الأحوط فيه وفيما قبله .