تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
[ 2633 ] مسألة 2 : البقر والجاموس جنسٌ واحد ( 1 ) ،
شرح
وهذا بخلاف ما إذا لم يكن العدد المزبور نصاباً ، فإنّ حاله حال ما لو كان العدد ناقصاً عن الأربعمائة ولو بواحدة في احتساب التلف من المالك وعدم السقوط من الفريضة شيء ما دام النصاب السابق ، أعني : الثلاثمائة والواحدة باقية ، لما عرفت من أنّ النصاب إنّما هو كلَّي هذا العدد ، ومثله سليمٌ عن ورود التلف عليه ما دام يوجد مصداق منه في الخارج . ومنه يظهر الجواب عمّا قد يقال من أنّ مقتضى الإشاعة توزيعُ التالف على الحقّين وإن كان الزائد على النصاب عفواً . وذلك لأنّه إنّما يتّجه لو كان النصاب حصّة مشاعة في مجموع المال ، وليس كذلك ، وإنّما هو عنوان كلَّي وأنّ في الأربعين مثلًا شاة ، فطالما صدق هذا العنوان ولو لبقاء فرد من الكلَّي فقد تحقّق مخرج النصاب . ومن المعلوم أنّ التلف العارض لجزءٍ من المجموع لا يكون مانعاً عن صدق الكلَّي ، فلا يكون عارضاً عليه ما دام الفرد باقياً كما عرفت ، نظير الصاع من الصبرة على وجه الكلَّي في المعيّن فيما لو طرأ التلف على بعض أجزائها على ما مرّت الإشارة إليه . وهذه الثمرة وجيهة جدّاً وبها يُدفَع الإشكال ويُجاب عن السؤال ، ويزيدها وضوحاً ما لو كان التلف كثيراً ، كما لو تلف من الأربعمائة خمسون شاة أو أكثر ، فإنّ الاختلاف حينئذٍ فاحش ، ولأجله تكون الثمرة أنفع وأظهر كما لا يخفى . ( 1 ) إذ مضافاً إلى صدق الاسم عليهما لغةً وعرفاً الكاشف عن اتّحاد الجنس ، دلَّت عليه صريحاً صحيحة زرارة ، قال : قلت له : في الجواميس شيء ؟ « قال :
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 174 | الشيخ مرتضى البروجردي