شرح
تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات » فإنّ هذا التعبير يكشف عن جواز دفع الأُنثى ، لأنّ تبايع جمعٌ لتبيعة كما يشهد له تذكير ثلاث ، ولا يحتمل الفرق بين هذه المرتبة وبين المراتب السابقة ( 1 )( 1 ) الجواهر 15 : 115 ..
ويندفع : بأنّ الصحيحة وإن نُقلت في الوسائل ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 114 / أبواب زكاة الأنعام ب 4 ح 1 .كذلك ، إلَّا أنّها مرويّة في الحدائق بلفظة : « تبيعات » ( 3 )( 3 ) الحدائق 12 : 55 .بدل : « تبايع » التي هي في غير ذوي العقول جمعٌ للأعمّ من المذكَّر والمؤنّث ، فلا تدلّ هذه الهيئة على أنّ مفردها هل هو تبيع أو تبيعة ، وأمّا الكافي فلم يذكر فيه لا « تبيعات » ولا « تبايع » ، بل اقتصر فيه على قوله : « ثلاث حوليات » .
فإن قلت : كفى في الدلالة على الأُنوثة تذكير الثلاث ، فإنّ تمييز الأعداد فيما بين الثلاث والعشر تخالف المميّزات في الذكورة والأُنوثة ، وقد قيل : ذكَّر أنّث بعكس ما اشتهرا .
قلت : يمكن أن يكون ذلك باعتبار تأنيث الجمع في « تبايع » أو « تبيعات » أو « حوليات » على اختلاف النسخ من جهة التأويل إلى الجماعة لا باعتبار تأنيث المفرد ، كما وقع نظيره في بعض النصوص ، كروايتين وردتا في باب الشهادة على الزنا ( 4 )( 4 ) الوسائل 28 : 94 و 95 / أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 1 و 3 .قد عبّر فيهما بأربع شهود مع عدم ثبوته بشهادة أربع نسوة جزماً ، فكان اللَّازم أن يعبّر فيهما بأربعة شهود كما في قوله ( عليه السلام ) : « أربعة من الشهداء » ( 5 )( 5 ) لاحظ الوسائل 28 : 95 / أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 4 ..