تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وأمّا في البقر فنصابان : الأوّل : ثلاثون ( 1 ) ، وفيها تبيع أو تبيعة ( * ) ، وهو ما دخل في السنة الثانية . الثاني : أربعون ، وفيها مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة .
شرح
( 1 ) لا خلاف كما لا إشكال في أنّ للبقر نصابين : أحدهما : ثلاثون ، فلا شيء فيما دونه . والآخر : أربعون ، وفيها مسنّة ، أي البقرة التي حدث لها السنّ بالدخول في السنة الثالثة ، لا بالمعنى الذي ربّما يطلق على الإنسان ، أي كثير العمر . والمعروف والمشهور أنّ الواجب في النصاب الأوّل : تبيع أو تبيعة ، وهو الذي أكمل حولًا ودخل في السنة الثانية ، ويطلق عليه الحولي أيضاً ، بمعنى ما أكمل الحول لا ما هو في الحول ، وقد فسّره بذلك جماعة من الأصحاب مضافاً إلى تصريح اللغويّين . واستدلّ له في الجواهر ( 1 )( 1 ) والجواهر 15 : 125 .أيضاً بصحيح ابن حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « التبيع ما دخل في الثانية » ، ولكن هذه العبارة لم تكن جزءاً من الحديث ، بل الحديث هكذا : « أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذبح سواء » ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 105 / أبواب الذبح ب 11 ح 7 .، وتلك العبارة زيادة من صاحب الوافي بياناً للحديث كما نبّه عليه معلَّق الجواهر . وكيفما كان ، فقد عرفت أنّ المشهور هو التخيير بين التبيع والتبيعة ، وعن
هامش
( * ) الأحوط اختيار التبيع .