فصل
في زكاة الأنعام الثلاثة
ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور :
الأوّل : النصاب ، وهو
في الإبل اثنا عشر نصاباً ( 1 ) :
الأوّل : الخمس ، وفيها شاة .
الثاني : العشر ، وفيها شاتان .
الثالث : خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه .
الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه .
السادس : ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية .
السابع : ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ، بل عليه إجماع المسلمين كما ادّعاه غير واحد ، تشرع من