شرح
كلّ هذا يزكَّى وأشباهه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 62 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 4 ..
وصحيحة زرارة : « كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة . وقال : جعل رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلَّا ما كان في الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 63 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 6 ..
وصحيحة أبي بصير : هل في الأرز شيء ؟ « فقال : نعم ، ثمّ قال : إنّ المدينة لم تكن يومئذٍ أرض أُرز ، فيقال فيه ، ولكنّه قد جعل فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراق منه ؟ ! » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 64 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 11 ..
وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الذرة شيء ؟ « فقال : في الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 64 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 10 .، وغيرها .
وقد نُقِل عن ابن الجنيد أنّه أفتى بالوجوب استناداً إليها ( 5 )( 5 ) الحدائق الناضرة 12 : 106 .، ولكن المشهور حملوها على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين الطائفة الأُولى الحاصرة في التسعة والعافية عمّا عداها .
ولا يخفى أنّ هذا النوع من الجمع وإن كان مطَّرداً في أبواب الفقه ، ولكنّه غير منطبق على المقام ، للتدافع بين مضمون الطائفتين وكونهما من المتناقضين في نظر العرف ، بحيث لا قرينيّة لإحداهما على الأُخرى أبداً ، فإنّا لو جمعنا في