تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
فصل في الأجناس التي تتعلَّق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء ( 1 ) : الأنعام الثلاثة وهي الإبل والبقر والغنم والنقدين وهما الذهب والفضّة والغلَّات الأربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ . نعم ، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع أُخر :
شرح
( 1 ) بلا إشكالٍ ولا خلاف فيه بين المسلمين ، بل عُدَّ من ضروريّات الدين ، وقد نطقت به جملة وافرة من النصوص قد ادّعى في الجواهر تواترها ( 1 )( 1 ) الجواهر 15 : 65 .. لكن دعوى التواتر مشكلة ، لاستدعائها أن يبلغ عدد الرواة في كلّ طبقة حدّا يمتنع عادةً اشتباههم أو تواطؤهم على الكذب ، وليس في المقام كذلك ، فإنّ الرواة في طبقة الإمام ( عليه السلام ) لا يزيدون على أربعة عشر ، على أنّ الطبقة في أوّل السند لا تشتمل على أكثر من ثلاثة أنفار الشيخ والكليني والصدوق فإنّ كلَّها تنتهي إليهم ، وما بينهما من الطبقات متوسطات ، وهذا المقدار لا ينطبق عليه ضابط التواتر كما لا يخفى .