تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
نعم ، الروايات مستفيضة ومتظافرة لا أنّها متواترة دلَّت على وجوب الزكاة في التسعة دون غيرها . فمنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الزكاة « فقال : الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) عمّا سوى ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 58 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 11 .. وصحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : وضع رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 57 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 10 .، ونحوها غيرها . وفي بعضها كرواية الطيّار بعد الحصر في التسعة والعفو عمّا سواها يسأل الراوي عن الأرز أفيه الزكاة ؟ قال : فزبرني « ثمّ قال : أقول لك : إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) عفا عمّا سوى ذلك وتقول : إنّ عندنا حبّا كثيراً أفيه الزكاة ؟ ! » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 58 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 12 .. وبإزائها طائفة أُخرى دلَّت على ثبوت الزكاة في كلّ ما يكال أو يوزن أو ما أنبتت الأرض إلَّا الفواكه . كصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألته عن الحبوب ما يزكَّى منها ؟ « قال ( عليه السلام ) : البرّ والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم ،