شرح
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ولكن تفسيراً لقول الله عز وجل : * ( وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) * « قال : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 210 / أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 3 ..
فيظهر من ذلك أنّ الإمام ( عليه السلام ) لم يكن بصدد بيان حكم جديد ، بل في مقام ذكر ما ورد في الآية الكريمة التي عرفت عدم الإطلاق لها . وليس لدينا أيّ رواية أُخرى معتبرة تدلَّنا على لزوم الفداء للشيخ الكبير كي يتمسّك بإطلاقها .
وأمّا الطائفة الثانية فهي روايتان :
إحداهما : ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم « فقال : يصوم عنه بعض ولده » قلت : فإن لم يكن له ولد ؟ « قال : فأدنى قرابته » قلت : فإن لم تكن له قرابة ؟ « قال : يتصدّق بمدّ في كلّ يوم ، فإن لم يكن عنده شيء فليس عليه شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 213 / أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 11 ، التهذيب 4 : 239 / 699 ، الإستبصار 2 : 104 / 340 .، فإنّها وردت في خصوص العاجز .
ولكن الاستدلال بها ضعيف جدّاً :
أمّا أوّلًا : فلضعف السند على المشهور ، فإنّ يحيى بن المبارك الواقع فيه لم يرد فيه توثيق ولا مدح .
وأمّا ثانياً : فللقطع بعدم ورودها في صوم شهر رمضان ، إذ أيّ معنى حينئذٍ لصيام بعض ولده أو قرابته عنه ؟ ! فإنّه إن كان متمكَّناً وجب عليه الصيام عن