تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
بمدّ من طعام ، والأحوط مدّان ( 1 ) . والأفضل كونهما من حنطة ( 2 ) .
شرح
ويؤيّده التعبير ب‍ « أحبّ » في رواية الكرخي المتقدّمة ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 212 / أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 10 .، بناءً على ظهوره في الاستحباب ، وإن كانت ضعيفة السند كما تقدّم في ص 39 ، فلاحظ . ( 1 ) الجهة الثالثة : في تحديد الفدية وأنّها مدّ أو مدّان ، فإنّ الروايات في ذلك مختلفة ، ففي بعضها التحديد بمدّ عن كلّ يوم ، كما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 209 / أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 1 .. وفي بعضها الآخر التحديد بمدّين ، كما في صحيحته الأُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 210 / أبواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 2 .. هذا ، ولو كان المروي عنه فيهما شخصاً واحداً لكان لتطرّق احتمال الاشتباه من أحد الناقلين مجالٌ واسع ، ولكنّهما شخصان ، فتلك عن الباقر ( عليه السلام ) ، وهذه عن الصادق ( عليه السلام ) ، فلا بدّ إذن من الجمع ، وقد ذكر له الشيخ وجهين على ما حكاه عنه في الوسائل ، أحدهما : الحمل على الاستحباب ، والثاني : اختصاص المدّين بالقادر ، والمدّ الواحد بالعاجز . ولكن الثاني كما ترى ، فإنّه جمع تبرّعي عارٍ عن كلّ شاهد بعد اتّحاد الروايتين مضموناً بل وعبارةً أيضاً . فالمتعيّن إذن هو الأوّل . ( 2 ) الجهة الرابعة : في جنس الفدية .