وكفّارة خدش المرأة ( * ) وجهها في المصاب حتّى أدمته ( 1 ) ونتفها رأسها فيه ، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، فإنّهما ككفّارة اليمين .
شرح
( 1 ) على المشهور في الموارد الأربعة المذكورة في المتن من الخدش والنتف والشقّ على الزوجة أو الولد ، غير أنّ الخدش في كلمات الأصحاب مطلق غير مقيّد بالإدماء المذكور في النصّ كما ستعرف ولعلَّهم أهملوه تعويلًا على ما بينهما من الملازمة ، فإنّ الخدش يستلزم الإدماء غالباً كما نبّه عليه في الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 33 : 186 ..
وكيفما كان ، فقد نُسب الخلاف إلى ابن إدريس فأنكر وجوب الكفّارة في المقام ( 2 )( 2 ) السرائر 3 : 78 .، وأنكر هذه النسبة في الجواهر قائلًا : إنّ ابن إدريس أفتى بالوجوب استناداً إلى الإجماع المدّعى في المقام ( 3 )( 3 ) لاحظ الجواهر 33 : 186 .. وذكر ( قدس سره ) أنّه لا خلاف في المسألة إلَّا من صاحب المدارك ، حيث ذهب إلى الاستحباب صريحاً ( 4 )( 4 ) لاحظ الجواهر 33 : 186 وهو في المدارك 6 : 243 ..
وكيفما كان ، فمستند الحكم رواية خالد بن سدير أخي حنّان بن سدير : عن رجل شقّ ثوبه على أبيه إلى أن قال : « وإذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا أو يتوبا من ذلك ، فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففي جزّ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً ، وفي الخدش إذا أدميت وفي النتف كفّارة حنث يمين » إلخ ( 5 )( 5 ) الوسائل 22 : 402 / أبواب الكفّارات ب 31 ح 1 ..
هامش
( * ) على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبها ، وكذا الحال فيما بعده .