تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
وكفّارة صيد النعامة ، وكفّارة صيد البقر الوحشي ، وكفّارة صيد الغزال ( 1 ) ، فإنّ الأوّل تجب فيه بدنة ( * ) ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيّام ، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيّام .
شرح
( 1 ) ما ذكره ( قدس سره ) من الكفّارة في هذه الموارد الثلاثة ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ، فتجب في صيد النعامة بدنة ، وفي البقر الوحشي بقرة ، وفي الغزال شاة على ما يقتضيه ظاهر الآية المباركة ، قال تعالى : * ( ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) * ( 1 )( 1 ) المائدة 5 : 95 .، فإنّ المماثلة تقتضي ما ذكر كما لا يخفى ، والنصوص به متكاثرة متظافرة ، فلاحظ . كما أنّ ما ذكره ( قدس سره ) من الانتقال لدى العجز عمّا ذكر إلى الصيام ثمانية عشر يوماً في الأوّل وتسعة أيّام في الثاني وثلاثة أيّام في الثالث ممّا لا إشكال فيه أيضاً ، كما أُشير إليه في الآية الشريفة ونطقت به النصوص المستفيضة . وإنّما الكلام في جهتين : الأولى : ظاهر إطلاق عبارة المتن عدم الواسطة بين الأنعام وبين الصيام ، فينتقل لدى العجز عن البدنة أو البقرة أو الشاة إلى الصيام على التفصيل المتقدّم . وليس كذلك قطعاً ، بل الواسطة ثابتة نصّاً وفتوى ، فينتقل لدى العجز عن
هامش
( * ) وجوب الصوم في كفّارة الصيد كما أنّه مترتّب على العجز عن البدنة والبقرة والشاة ، مترتّب على العجز عن إطعام ستّين مسكيناً في صيد النعامة ، وثلاثين مسكيناً في صيد البقرة ، وعشرة مساكين في صيد الغزال .