تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ( 1 ) وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ،
شرح
كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيّام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام » ( 1 )( 1 ) الوسائل 13 : 13 / أبواب كفّارات الصيد ب 2 ح 13 .. وهي كما ترى صريحة في إعطاء ضابط كلَّي ، وهو أنّ كلّ صيد كان فداؤه بدنة ينتقل لدى العجز عنه وعن الإطعام إلى الصيام ثمانية عشر يوماً ، وكذا الحال فيما كان فداؤه بقرة أو شاة . وعليه ، فلو قلنا في موردٍ بثبوت البدنة كما في كفّارة صيد فرخ النعامة على ما أفتى به جماعة ثبت فيه الصيام لدى العجز بمقتضى هذه الصحيحة . وعليه ، فكان الأحرى على الماتن أن يجعل صيد النعامة مثالًا لما ثبتت فيه البدنة وكذا البقر والغزال ، لا أن يعبّر بنحوٍ يكون ظاهراً في الانحصار . ( 1 ) فإنّ الواجب هو الوقوف في عرفات من الزوال على المشهور أو بعد ساعة منه على الأقوى إلى الغروب ، فلا تجوز الإفاضة قبل ذلك ، فلو أفاض أتمّ وإن لم يفسد حجّة ، لكون الركن منه هو مسمّى الوقوف وقد حصل ووجبت عليه الكفّارة وهي بدنة ، وإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوماً ، وهذا ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال كما نطقت به صحيحة ضريس الكناسي ( 2 )( 2 ) الوسائل 13 : 558 / أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ب 23 ح 3 ..