وكفّارة قتل الخطأ ( 1 ) ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفّارة
شرح
إلى قوله تعالى : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) * إلخ ( 1 )( 1 ) المجادلة 58 : 3 - 4 .، وبمضمونها جملة وافرة من النصوص .
نعم ، في جملة أُخرى منها عطف هذه الخصال بلفظه « أو » الظاهرة في التخيير دون الترتيب ، فلو كنّا نحن وهذه لعملنا بها ، إلَّا أنّ صراحة الآية المباركة وهاتيك النصوص مانعة عن الأخذ بهذا الظهور ، فلا مناص من رفع اليد عنه وحمل كلمة « أو » على إرادة التقسيم لا التخيير ، كما في قولك : الكلمة اسم أو فعل أو حرف . والمراد أنّ هذه الأُمور ثابتة في كفّارة الظهار ، فلا ينافي كون ثبوتها على سبيل الترتيب .
( 1 ) فيجب فيها العتق أوّلًا ، ثمّ الصوم مع العجز عنه ، ثمّ الإطعام ، كما هو صريح الآية الشريفة ، قال تعالى في سورة النساء الآية 92 : * ( ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * إلى قوله : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) * .
نعم ، لا تعرّض في الآية المباركة للإطعام ، إلَّا أنّ النصوص المتظافرة ناطقة ووافية وبها الكفاية .
هذا ، والمنسوب إلى المفيد وسلَّار التخيير بين الخصال ( 2 )( 2 ) المقنعة : 524 و 745 - 746 ، المراسم : 186 - 187 ..
ولم يُعرف لهما أيّ مستند حتّى رواية ضعيفة ، على أنّ الآية والنصوص المشار إليها حجّة عليهما .