تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه ( 1 ) ، وإن كان الأحوط في الأوّل الصدقة ( ( 1 ) ) عنه برضاء الوارث مع القضاء .

شرح
وأمّا لو كان الرجل بنفسه موضوعاً لحكم متعلَّق بشخص آخر مثل : ما لو ورد أنّه يجوز الاقتداء بالرجل فإنّه لا وجه حينئذٍ للتعدّي ، وليس ذلك من قاعدة الاشتراك في شيء كما هو ظاهر . ومقامنا من هذا القبيل ، فإن مقتضى ظواهر النصوص أنّ الفوت من الرجل موضوع لوجوب القضاء على الولي ، فلا يمكن التعدّي من هذا الموضوع إلى المرأة التي هي موضوع آخر حسبما عرفت . ( 1 ) يشير بذلك إلى ما ورد في صحيحة أبي مريم الأنصاري المتقدّمة واسمه عبد الغفّار بن القاسم ، وهو ثقة جليل القدر من قوله ( عليه السلام ) : « وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 331 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 7 ، وقد تقدّمت في ص 207 .على نسخة الكافي والفقيه ، حيث علَّق وجوب الصيام حينئذٍ على عدم مال للميّت يتصدّق به عنه . ولكن عرفت أنّ هذه النسخة غير ثابتة ، لمعارضتها مع نسخة التهذيب المرويّة بطريق آخر أيضاً صحيح ، المشتملة على قوله : « تصدّق » بدل قوله : « صام » من غير ترجيح في البين ، لعدم كون المقام من موارد الترجيح بالأضبطيّة كما تقدّم . على أنّ تقييد إطلاقات القضاء بهذه الصحيحة مستلزم لحمل هاتيك
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط بالتصدّق عن كل يوم بمدّ في هذه الصورة .