تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام « قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 330 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5 .، فإنّها تدلّ بمقتضى ترك الاستفصال على الإطلاق وشمول الحكم للمعذور وغيره ، ونحوها مكاتبة الصفّار ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 330 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 3 .. ودعوى أنّ الإطلاق منصرف إلى الغالب ومنزّل عليه ، حيث إنّ الغالب في الترك أن يكون لعذر . غير مسموعة ، لمنع الغلبة أوّلًا ، فإنّ الترك متعمّداً ولا أقلّ في أوائل الشباب أيضاً كثيرٌ وإن كان غيره أكثر ، ولو سُلَّم فليست بحيث توجب الانصراف وتمنع عن الإطلاق كما لا يخفى . فلم يبق إلَّا مجرّد الاستبعاد وأنّه كيف يجب على الولد قضاء ما تركه أبوه عامداً ؟ ! ولكنّه لا يصلح مدركاً حكم شرعي بعد مساعدة الدليل ، ومن الجائز أن يكون ذلك أداءً لبعض حقوق الوالد أو الوالدين العظيمة . نعم ، إنّما يجب القضاء فيما إذا كان القضاء واجباً على الميّت نفسه بأن كان متمكَّناً ولم يقض وإلَّا فلا ، لأنّه متفرّع عليه ومتلقّى منه ، كما دلَّت عليه صحيحة محمّد بن مسلم : عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ « قال : ليس عليه شيء ، ولكن يُقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 329 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 2 .. وأصرح منها صحيحة أبي بصير : عن امرأة مرضت في شهر رمضان . . . إلى أن قال ( عليه السلام ) : « كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها ؟ ! » ( 4 )( 4 ) الوسائل 10 : 332 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 12 ..
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 211 | الشيخ مرتضى البروجردي