تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
النصوص المتظافرة على الفرد النادر جدّاً ، بل لعلَّه يكاد لم يقع خارجاً ، لبعد فرض ميّتٍ لم يكن له أيّ مال يُتصدّق به عنه ، ولا أقلّ من ثيابه الملاصقة ببدنه ولا سيّما إذا كان الفائت عنه صيام يوم أو أيّام قلائل ، فالتقييد المزبور بعيدٌ غايته . ومع الغضّ فغايته المعارضة بين الصحيحة وبين نصوص القضاء ، ومقتضى الصناعة تقديم الثاني ، لمخالفتها للعامّة . ومن ذلك يظهر أنّه لا فرق في وجوب الصيام على الولي بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه أم لا كما ذكره في المتن . نعم ، يبقى شيء ، وهو أنّ هذه الصحيحة وإن كانت معارضة في ذيلها باعتبار اختلاف النسختين المرويّتين بطريقين كما مرّ ، إلَّا أنّ صدرها المشتمل على وجوب التصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ فيما إذا كان له مال سليم عن المعارض ، لتطابق النسختين ، وثبوت ذلك على التقديرين ، فلا وجه لطرح الصحيحة بالنسبة إلى هذه الفقرة ، ومقتضى الصناعة الجمع بينها وبين نصوص القضاء بالالتزام بوجوب الأمرين معاً ، لعدم التنافي بينهما من هذه الجهة بوجه ، فيلتزم بوجوب القضاء عنه وبوجوب التصدّق بماله ، عملًا بكلا الدليلين ، كما كان يجب ذلك على الميّت نفسه حال حياته لفرض عدم استمرار مرضه ، لسلامته عن المعارض كما عرفت . ولولا أنّ هذا لم يعرف له قائل لكان القول به وجيهاً ، غير أنّ عدم التزام أحد به يوهن المصير إليه . نعم ، هذا يوجب الاحتياط في المسألة ولو استحباباً كما ذكره في المتن ، فيتصدّق قبل القضاء مع رضاء الورثة ورعاية حقوق الصغار إن كانوا فيهم .