تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
بروايته لا بدرايته كما لا يخفى . ويدلّ عليه أيضاً قوله ( عليه السلام ) في موثّقة أبي بصير : « يقضيه أفضل أهل بيته » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 332 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 11 .. فإنّ الظاهر من إضافة الأفضل إلى أهل البيت أنّ المراد الأفضليّة من هذه الحيثيّة وبهذا العنوان أي بعنوان كونه من أهل البيت لا بلحاظ الضمائم الخارجيّة من العلم والتقى ونحوهما ، الذي قد ينطبق بهذا الاعتبار على الأبعد أو الولد الأصغر ، ومن المعلوم أنّ الأفضل بهذا العنوان خاصّ بالولد الأكبر ولا يعمّ غيره حتّى الأب ، لعدم كونه من أهل بيت الولد ، بل الولد من أهل بيت أبيه . وتدلّ عليه أيضاً مكاتبة الصفّار ، حيث قال ( عليه السلام ) : « يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاءً إن شاء الله تعالى » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 330 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 3 .. وإن كانت قابلة للمناقشة من حيث تضمّنها الولاء ، ولم يقل باعتبار التوالي أحد ، اللَّهمّ إلَّا أن يحمل على الاستحباب ، ومن حيث كون السؤال عن الجواز لا الوجوب الذي لا إشكال في ثبوته في حتّى الأجنبي فضلًا عن أصغر الوليّين ، فكيف خصّ الجواز بالأكبر ؟ ! فلا بدّ من ردّ علمها من هذه الجهة إلى أهلها . وكيفما كان ، فالمكاتبة قابلة للمناقشة ، والعمدة ما عرفت من الصحيحة والموثّقة ولا سيّما الصحيحة حسبما عرفت . ثمّ إنّ الماتن تعرض لجملة من الفروع المتعلَّقة بالمقام في طيّ مسائل نتعرّض إليها وإن كان جلَّها بل كلَّها قد تقدّمت مستقصًى في كتاب الصلاة .