لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما ، لا ما تركه عمداً أو أتى به وكان باطلًا من جهة التقصير في أخذ المسائل ( 1 ) ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ( * ) وإن كان من جهة الترك عمداً .
نعم ، يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكَّن في حال حياته من القضاء وأهمل ، وإلَّا فلا يجب ، لسقوط القضاء حينئذٍ كما عرفت سابقاً .
شرح
الترجيح ، لا ريب أنّ الترجيح مع نصوص القضاء ، لمخالفتها للعامّة ، فما ذكره ابن أبي عقيل لا يمكن المساعدة عليه بوجه .
( 1 )
الجهة الثانية : بعد الفراغ عن أصل الوجوب ، فهل يختصّ الحكم بمن فات عنه الصوم لعذر من مرض أو سفر أو حيض أو نفاس على تقدير شمول الحكم للأُمّ ونحو ذلك ، أو يعمّ مطلق الترك ولو عامداً أو لكون صومه باطلًا لجهل ولو عن تقصير ؟
المشهور ما ذكره في المتن من الاختصاص ووجهه غير ظاهر ، فإنّ جملة من الروايات وإن وردت في المعذور من مرض أو سفر كموثّقة أبي بصير ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 332 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 11 .ومرسلة ابن بكير ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 333 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 13 .إلَّا أنّ ذلك موردٌ لها لا أنّ الحكم مقيَّد به ، ولا ريب أنّ المورديّة لا تستدعي التخصيص ، على أنّ الثانية مرسلة .
إذن فليس في البين ما يمنع عن التمسّك بإطلاق بعض النصوص ، مثل صحيحة
هامش
( * ) لا يترك .