تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
والمراد بالولي هو الولد الأكبر ( 1 ) وإن كان طفلًا أو مجنوناً حين الموت ، بل وإن كان حملًا .
شرح
( 1 ) على الأشهر ، بل المشهور شهرة عظيمة ، وتدلّ عليه صحيحة حفص ابن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام « قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه » قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ « فقال : لا ، إلَّا الرجال » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 330 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5 .. بتقريبٍ قد تقدّم في كتاب الصلاة ( 2 )( 2 ) شرح العروة ( كتاب الصلاة 5 ) : 200 204 .، وملخّصه : أنّها ظاهرة في أنّ القاضي هو الأولى من جميع الناس بالميراث بقولٍ مطلق وعلى نحو القضية الحقيقيّة ، أي من كلّ من يفرض في الوجود ، سواء أكان موجوداً بالفعل أم معدوماً ، وهذا ينحصر مصداقه في الولد الأكبر ، فإنّه الأولى بميراث الميّت من جميع البشر ، حتّى ممّن هو في طبقته في الإرث ، كالأبوين ، فإنّ لكلّ واحد منهما السدس ، وكالبنات ، لأنّ للذكر مثل حظَّ الأُنثيين ، وكسائر الأولاد الذكور ، لمكان اختصاص الأكبر بالحبوة ، بناءً على ما هو الصحيح من عدم احتسابها من الإرث ، فهو الأوفر نصيباً من الكلّ ، ولأجله كان هو الأولى بالميراث من جميع الناس بتمام معنى الكلمة . ومنه تعرف أنّ الصحيحة لو كانت عارية من الذيل المتضمّن لنفي الانطباق على المرأة والاختصاص بالرجل لكانت بنفسها وافية لإثبات ذلك ، لما عرفت من أنّ سهم الذكر ضعف الأُنثى ، فكان هو الأولى بطبيعة الحال ، وإنّ لم يفهم حفص بنفسه ذلك ، ولأجله تصدّى للسؤال عن المرأة ، ولا ضير فيه فإنّ العبرة
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 215 | الشيخ مرتضى البروجردي